السيد أحمد الموسوي الروضاتي

116

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 586 : المسألة 347 : كتاب الصلاة : إذا صلى المسافر بنية القصر ، فسهى ، فصلى أربعا ، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة ، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المسافر تسقط عنه نوافل النهار ولا تسقط عنه نوافل الليل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 586 ، 587 : المسألة 348 : كتاب الصلاة : المسافر تسقط عنه نوافل النهار ، ولا تسقط عنه نوافل الليل . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر * المسافر في معصية لا يجوز له أن يفطر * المسافر في معصية لا يجوز له أن يأكل ميتة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 587 : المسألة 349 : كتاب الصلاة : المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر ، مثل أن يخرج لقطع طريق ، أو لسعاية بمسلم ، أو معاهد ، أو قاصدا لفجور ، أو عبد آبق من مولاه ، أو زوجة هربت من زوجها ، أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يأكل ميتة . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير * أجاز فقهاء العامة التقصير لمن سافر للصيد بطرا أو لهوا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 588 : المسألة 350 : كتاب الصلاة : إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 588 ، 589 : المسألة 351 : كتاب الصلاة : يجوز الجمع بين الصلاتين ، بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، في السفر والحضر وعلى كل حال . ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأولة منهما أو في وقت الثانية ، لأن الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب على ما بيناه . . .